responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 553
أن السواك كان مسنونًا حالة قوله عليه السلام ذلك.
نعم مذهب جميع العلماء استحبابه.
قال الشافعى رضي الله عنه: لو كان واجبًا لأمرهم به شق أو لم [يشق] [1].
حكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن داود الوجوب، لكن قال صاحب الحاوي [2] عنه: إن تركه لا يبطل الصلاة.
وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجب، وإن تركه [عمدًا أبطلها] [3]، وأنكر أصحابنا المتأخرون عليهما هذا النقل عن داود، فإن [المنقول] [4] عنه أنه سنة، نعم نقله عنه القاضي عياض تمسكًا بظاهر الأخبار لقوله "استاكوا": أو "عليكم بالسواك" [5]، وهذا الحديث يبين المراد بتلك الظواهر، ثم على تقدير صحته عنه لم يكن خارقًا للإِجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، نعم ابن حزم الظاهري [6] قال: إنه سنة إلَّا يوم الجمعة فإنه فرض لازم، وأما إسحاق: فلم يصح هذا النقل عنه.

[1] زيادة في ن ب ج.
[2] (1/ 83) في الحاوي الكبير.
[3] في ن ب ج (عمد يبطلها).
[4] في ن ج (المأثور).
[5] الموطأ لمالك (1/ 65) مرسلًا، ووصله ابن ماجه في كتاب إقام الصلاة، باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة، وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي أيوب بلفظ: "عليكم بالسواك"، وأعله أبو زرعة بالإرسال.
[6] المحلي (2/ 8، 218) (5/ 75).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست