اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 497
قال ابن العربي: وقد كان لي خاتم [فيه] [1] منقوش محمد بن العربي فتركت الاستنجاء به إجلالًا لاسم [رسول الله -تعالى-] [2].
قال الفاكهي: وروى الأوزاعي مثل ما وقع في العتبية.
وقال الحسن: لا بأس أن يدخل الرجل الخلاء وفي إصبعه الخاتم.
وقال النخعي: يدخل الناس الخلاء بالدراهم للضرورة، وكره ذلك مجاهد في الدراهم والخاتم قال: وهذا الذي وقع في العتبية، إنما هو بناء على أن الخاتم يحبس في الشمال وهو رواية عن أنس [3]، والصحيح أنه عليه السلام كان يتختم في يمينه، والأصح من مذهب مالك: أنه يحبسه في الشمال ولا يستنجي به، وقد صح عن مالك أنه كان لا يقرأ الحديث إلَّا على طهارة دون الفقه، وهو يناقض ما وقع في العتبية.
قلت: والأصح عند الشافعية أنه يتختم في اليمين [4]. [1] في ن ب ساقطة. [2] في الأصل وفي ن ج (الله تعالى)، والتصحيح من ن ب، أي اسم النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - فهو اسم محمد بن العربي، ساقطة من ن ج رسول. [3] مسلم (2/ 242)، وسنن أبي داود (2/ 408). [4] ذكر ابن رجب رحمنا الله وإياه في كتابه أحكام الخواتيم (83) خلاف العلماه وأدلتهم مفصلة فارجع إليه.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 497