responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 488
الثاني عشر: استدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على [1] أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون البرك ونحوها، وهو [غير] [2] مقبول.
قال القاضي: ولا أصل له [لأنه] [3] لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني [4].

[1] في الأصل ون ج زيادة (أنه).
[2] زيادة من ن ب ج. انظر: شرح مسلم (3/ 163).
[3] زيادة من ن ب ج.
[4] أقول: جاء ما يخالف ذلك بما أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (8/ 203)، والبيهقى في "الجامع" (6/ 80) عن ابن عمر قال: قيل: يا رسول الله الوضوء من جرّ مجمّر أحبّ إليك أم من المطاهر؟ قال: "لا بل من المطاهر، إن دين الله الحنيفية السمحة".
قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث إلى المطاهر فيؤتي بالماء فيشربه أو قال: فيشرب يرجو بركة أيدي المسلمين".
والجزء الأخير من الحديث: "إن دين الله ... " حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير (4770) للألباني.
والدين والحمد لله يسر لم يأتي نص في ذلك بل المسلم إذا وجد ماء طاهرًا توضأ وأدى عبادة ربه.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست