responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 471
الإمام [أحمد] [1]: هذا أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلًا فإن خرجه حسن، وقد قدمنا حديث جابر في الاستقبال أيضًا في الحديث الذي قبله.
الثامن: يؤخذ من الحديث تتبع أحواله - صلى الله عليه وسلم - كلها ونقلها، وأنها كلها أحكام شرعية.
التاسع: يؤخذ منه أيضًا [جواز] [2] استقبال القبلة في البنيان، وأنه مخصص لعموم النهي.
العاشر: يؤخذ منه أيضًا استعمال الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط.
الحادي عشر: يؤخذ منه أيضًا جواز قضاء الحاجة في مكان غير معدّ له [من] [3] سطح وغيره، سواء كان مضطرًا إلى ذلك أم لا، كذا استنبطه منه ابن العطار، ورواية البزار وابن حزم المتقدمين ظاهرهما [4] أن المكان [المذكور] [5] معد لذلك.
الثاني عشر: فيه أيضًا جواز الإِخبار عن مثل ذلك للاقتداء والعمل.

= معروفون وأخطأ من قال خلاف ذلك، إلخ كلامه، وقد بسط العلامة أحمد شاكر الكلام عليه في المحلى فليراجع (1/ 195، 196).
[1] زيادة من ن ب ج.
[2] في ن ب ساقطة.
[3] في ن ب (في).
[4] في ن ب زيادة (في).
[5] في ن ب ساقطة.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست