responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 470
تَنَاولَ حديث ابن عمر بعض صور عمومها بالخصوص، والأخرى لم يتناولها فهي باقية على حالها، وتقديم القياس على العام فيه كلام أصولي، وشرط صحة القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم، [ولا تساوي] [1] [ها هنا] [2] لزيادة قبح الاستقبال على الاستدبار على ما يشهد العرف بذلك، وقد اعتبر أبو حنيفة هذا [المعنى] [3] في إحدى الروايتين عنه كما أسلفنا عنه، [فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار، وإذا كان أقبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء الناقص في القبح] [4] إلغاء الزائد فيه وحكم جوازه.
قلت: وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عراك عن عائشة قالت: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: "أراهم قد فعلوها استقبلوا [بمقعدتي] [5] القبلة" [6]. قال

[1] في ن ب (يساوي).
[2] في ن ب (هنا).
[3] في ن ب (للمعنى).
[4] في ن ج ساقطة.
[5] في ن ب (المقعدي)، وفي الأصل (بمقعدي)، وما أثبت من الدارقطني، ون ج، وسنن ابن ماجه.
[6] الدارقطني (1/ 59)، وابن ماجه (324)، والبيهقي (1/ 92، 93)، والمحلي (1/ 195)، وأحمد (6/ 137، 183، 184، 219، 227، 237)، وحسن إسناده النووي رحمنا الله وإياه في شرح مسلم (3/ 154)، وفي المجموع (2/ 78): "إسناده حسن لكن أشار البخاري إلى أن فيه علة"، وقال السندي رحمنا الله وإياه في شرح ابن ماجه: رجاله ثقات =
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست