responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 427
قلت: يضعف هذا رواية البخاري التي [ذكرناها] [1].
ثم قال: فإن كان المحل الذي يقضي فيه الحاجة [غير] [2] سعد لذلك كالصحراء مثلًا جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدًا لذلك كالكُنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه [فهو] [3] يحتاج إلى أن يؤوِّل قوله: "إذا دخل" بمعنى أراد؛ لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد بين في حديث آخر المراد حيث قال عليه السلام؛ "إن هذه الحشوش محتضرة -أي للجان والشياطين- فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث" [4]. [أي] [5] وهو حدث صحيح كما شهد له بذلك ابن حبان والحاكم من حديث زيد بن أرقم، [وإن] [6] تكلم فيه غيرهما، قال: وأما من أجاز ذكر الله تعالى فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل [دخل] [7] على حقيقتها.

[1] في ن ب (ذكرها).
[2] في ن ب ساقطة.
[3] في ن ب ساقطة.
[4] أخرجه أحمد (1/ 269)، وأبو داود برقم (6) في الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، وابن ماجه برقم (296) في الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (2/ 341)، ومعنى محتضرة: أي تحضرها الشياطين.
[5] في ن ب ساقطة.
[6] في ن ب (فإن).
[7] في ن ج (ذلك).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست