responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 394
بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وهو عجيب فإنه وإن قال به فإن اليدين والرجلين كالعضو الواحد حيث جمعا في لفظ القرآن العزيز حيث قال: {أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [1]، نعم نص الشافعي في الأم [2] على كراهته؛ وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - [3] قال: "إذا توضأتم [فابدأوا بميامنكم] ([4]) " صححه ابن خزيمة [5]، وابن حبان [6]، وظاهر الأمر فيه للوجوب فمخالفته محرمة، لكن انعقد الإِجماع على عدم التحريم فبقيت الكراهة.
واعترض الفاكهي فقال: لِمَ لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى ولا يتم الاستدلال على الكراهة؟ وجوابه ما رواه ابن حبان من
حديث ابن عمر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله" [7].

[1] سورة الأعراف: آية 124.
[2] الأم (1/ 30).
[3] في ن ج زيادة (أنه).
[4] في ن ج (بأيمانكم)، وما أثبت يوافق ما في الإحسان بترتيب ابن حبان (2/ 209).
[5] صحيح ابن خزيمة برقم (178).
[6] وابن حبان في تقريب الإِحسان برقم (1087)، وزاد (وإذا لبستم)، وأخرجه أحمد (2/ 354)، وأبو داود برقم (4141)، وابن ماجه (402)، وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 88)، عن ابن دقيق: هو حقيق بأن يصحح.
[7] تقريب الإحسان برقم (5307).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست