responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 393
ويستثنى من القسم الأول الخدان والعينان [والأذنان] [1] والمنخران والكفان، فلا يشرع التيمن [فيهما] [2] كما أسلفناه في
الحديث العاشر إلَّا أن يكون أقطع فيقدم اليمين.
قال ابن المنذر [3]: وأجمعوا [على أن لا إعادة] [4] على [من] [5] بدأ بيساره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي [6] وابن مسعود [7] أنهما قالا: لا تبالي بأي [يد] [8] بدأت، وفيه رد على الشيعة [فإنهم] [9] قالوا بوجوب تقديم اليمين ولا عِبرة بخلافهم، وزعم المرتضى الشيعي أن الشافعي كان في القديم يقول به، وهو عجيب، فهذا شيء لا يعرفه أصحابنا، وقد حكاها الإمام الرافعي وأنكرها، وأما النووى فإنه حذفها من الروضة وما قصّر في ذلك، وكأن سبب وهمه في هذا النقل أنه رأى [أن] [10] الشافعي يقول

[1] في الأصل (الأذان)، والتصحيح من ب ج.
[2] في ن ب (فيها).
[3] في الأوسط (1/ 387).
[4] في الأصل (على الإِعادة)، وفى ن ب (على أن الإِعادة).
[5] في ن ب (بمن).
[6] ابن أبي شيبة (1/ 39)، الأوسط لابن المنذر (1/ 388)، والدارقطني (1/ 87، 88)، وذكره في تلخيص الحبير (1/ 88).
[7] الدارقطني (1/ 89)، وابن أبي شيبة (1/ 39)، والأوسط لابن المنذر (1/ 388).
[8] في ن ج ساقطة.
[9] في ن ج (وأنهم).
[10] في ن ب ساقطة.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست