اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 387
وقيل: إنهما من الوجه يغسلان معه.
وقيل: ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس.
السادس والعشرون: قال القاضي عياض: لم يجىء في هذه الأحاديث تخليل شعر اللحية [1] فدلَّ على أنه غير مشروع، وبهذا
احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله.
قلت: هذا استنباط غريب، فليس فيه أيضًا تخليل الأصابع ويلزم أن لا يكون سنة عنده ولا قائل به [2]، وقد صح [من] [3] حديث عثمان رضي الله عنه أنه [- صلى الله عليه وسلم -] [4] خلل لحيته الكريمة، وله اثني عشر شاهدًا ذكرتها موضحة في تخريج أحاديث الرافعي فراجعها منه [5]. [1] قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 87): الصواب أنه ليس في حديث عثمان الدلك ولا في حديث ابن عمر ذكر التخليل صريحًا. [2] قد جاء من حديث لقيط بن صبرة وفى الله عنه ولفظه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع" الحديث. أخرجه الشافعي في المسند (15)، وأبو داود (142)، والشافعي (1/ 66)، والترمذي (788)، والدارمي (711)، وابن الجارود (80)، وابن خزيمة (150)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 50)، وفي المعرفة (1/ 214)، وقال البغوي في مصابيح السنة (1/ 22) هو حديث صحيح. اهـ. [3] في ن ب (في). [4] في ن ب (عليه السلام). [5] أخرجه الترمذي (430)، وابن ماجه (1067)، والدارمي (710)، والدارقطني (1/ 91)، وابن خزيمة (151، 152). قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 87): فائدة: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في =
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 387