responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 386
الثالث والعشرون: فيه دلالة على استئناف أخذ الماء لمسح الرأس، وجاء في صحيح مسلم ([1]) "فمسح بماء غير فضل يديه"
وكلا الحديثين حجة على الحسن والأوزاعي وابن الماجشون حيث قالوا فيما حكاه القاضي عنهم: يجوز مسح الرأس بفضل ذراعيه، نعم إذا حملوا أفعاله [- صلى الله عليه وسلم -] [2] التي ليست بيانًا للمجمل على الندب فلا يتم الاستدلال عليهم.
الرابع والعشرون: لم يذكر المصنف في روايته حد الغسل في الرجلين، وفي البخاري في هذا الحديث في بعض طرقه: "ثم غسل رجليه إلى الكعبين" [3] وكذا هو في صحيح مسلم، والأصح أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وقيل معقد الشراك، واختلف قول مالك في إدخالهما في الغسل كما اختلف قوله في دخول المرفقين.
الخامس والعشرون: لم يجىء في هذا الحديث مسح الأذنين، ولا خلاف أن طهارتهما مشروعة وأن من اقتصر على مسحهما دون مسح رأسه لا يجزئه، والأصح عند الشافعية: أنهما عضوان مستقلان، وعند المالكية: أنهما من الرأس.

[1] مسلم مع النووي (3/ 125)، وجاء في رواية أخرى (3/ 123): "ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه"، أي أدخل يده في الإناء، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب: في صفة وضوه النبي - صلى الله عليه وسلم - (19)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب: ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماءً جديدًا (35).
[2] زيارة من ن ب. انظر: الاستذكار (2/ 35).
[3] البخاري برقم (186).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست