responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 344
أو البشرة [1] مع وجوده، هذا هو الأصح عند الشافعية، وفي وجه عندهم: أنه لا يجزئ مسح البشرة التي تحت الشعر، ومن العجيب نقل بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية اتفاق العلماء على أن المسح لا يتعين على الشعر ولا على البشرة في حق من له شعر، بل أيهما مسح عليه أجزأه، ولا نقول: إن مسح الشعر بدل عن البشرة كما يقول في الخف، وهذا غريب منه، [فالخلاف] [2] ثابت في مذهبه كما حكيته لك.
الحادي والعشرون: قوله: "ثم غسل كلتا رجليه" فيه الصراحة بوجوب غسلهما، والرد على من أوجب المسح، وقد تقدم في الحديث الثالث إيضاح ذلك.
الثاني والعشرون: "كلا وكلتا" إذا أضيفتا إلى مضمر أُعربتا إعراب التثنية بالألف رفعًا وبالياء جرًا ونصبًا، وإذا أضيفتا كما هو هنا أُعربتا إعراب المقصور نحو: عصى، ورحى.
الثالث والعشرون: قوله "ثلاثًا" فيه استحباب التثليث في غسل الرجلين، وبعض الفقهاء كما نقله الشيخ تقي الدين [3] لا يراه، واستدَّل بأنه ورد في بعض الروايات غسل رجليه حتى أنقاهما ولم يذكر عددًا، وأكد من جهة المعنى بقرب الرجل من

[1] في ن ب زيادة (وهذا).
[2] في ن ج (فإن الخلاف).
[3] في ن ب زيادة (واو)، وهي ساقطة من إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 183).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست