responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 343
بأصبعين ربع الرأس [لم يجزئه، فحد الممسوح به والممسوح. وعن زفر أن الفرض منه ربع الرأس] [1] سواء مسحه [بثلاث] [2] أصابع أو دونها فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة.
وأما مذهب أحمد رضي الله عنه، فعنه روايتان:
الأولى: يجب مسح الجميع، وهي المشهورة عنه.
وثانيها: يجب مسح أكثره، فإن ترك [الثلث] [3] فما دونه أجزأه.
وحكى ابن الصباغ عن ابن عمر [4] موافقة المشهور عن الشافعى، وحكاه غيره عن الحسن البصري وسفيان الثوري وداود، ومحل الخوض في البحث في ذلك كتب الخلافيات، وقد أسلفت لك فيما مضى مأخذ ذلك.
فرع: لا تتعين اليد للمسح، وبه قال الأوزاعي والنخعي والثوري وصاحب (عيون المجالس) من المالكية والشافعية أيضًا، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
فرع: الماسح مخير في المسح بين الاقتصار على مسح الشعر

[1] زيادة من ن ب ج.
[2] في الأصل (بثلاث)، وما أثبت من ن ب ج.
[3] في ن ب (الثلاث).
[4] ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 34).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست