responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 319
أخرى كفى غسله سبعًا. ولو [ولغ] [1] في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجسه. ولو ولغ في [ماء] [2] مائع أو ماء قليل أو كثير متغير بالنجاسة فأصاب غيره؛ غسل سبعًا، أو في جامد؛ ألقى ما أصابه والباقي طاهر. ولو كانت نجاسة الكلب عينية كدمه وروثه فلم يزل إلَّا بست غسلات مثلًا فهل يحسب ذلك غسلةً أم ستًا أم لا يحسب شيئًا؟ فيه أوجه: أصحها في الروضة وغيرها أولها، وأصحها في الشرح الصغير ثانيها. وفروع الباب كثيرةٌ محلٌ الخوض فيها كتب الفروع، وقد بسطناها فيها ولله الحمد.

[1] في الأصل (وقع)، والتصحيح من ب ج.
[2] في ن ب ساقطة.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست