responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 318
الثالث والعشرون: الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب ونحوه هل يحتاج في طهارتها إلى تتريب؟ فيه وجهان لأصحابنا: [أحدهما] [1] [لا] [2]؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنى له، [وظاهر] [3] الحديث قد يُخرج هذه [الصور] [4]؛ لذكر الإِناء فيه.
الرابع والعشرون: سؤر الهر سائر الحيوان [الطاهر] [5] طاهر عندنا ولا كراهة، ورواية الغسل من ولوغها مرة موقوفة كما قاله
أبو داود، أو مدرجة من بعض الرواة كما قاله البيهقي، وأما الترمذي فصححها [6].
فروع متعلقة بالولوغ: لو وقع في الإِناء المولوغ فيه نجاسة

[1] ن ب (أصحهما).
[2] في ن ب ساقطة.
[3] في ب (فظاهر).
[4] في ب (الصورة).
[5] زيادة من ج.
[6] أخرجه أبو داود برقم (65)، وقال البيهقي في السنن (1/ 247): أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووهموا فيه. والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهرة موقوف.
قال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 325): لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث أبي هريرة. انظر: معرفة السنن والآثار (2/ 1783)، ومشكل الآثار (3/ 267)، والاستذكار (2/ 120). وانظر: كلام ابن الملقن رحمنا الله وإياه في الإجابة على الحديث (2/ 364).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست