responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 248
[أعم] [1] أن يكون بواحد أو ثلاث أو بغير ذلك ولا يلزم في وجود الأعم وجود الأخص، وقال الخطابي: فيه دليل على ذلك إذ معقول أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد [فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسم، والاسم لا يحصل بأقل من واحد] [2] فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأقله الثلاث.
ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الواجب الإنقاء لا غير [3]، واستدل القاضي عبد الوهاب [4] بهذا الحديث نفسه على عدم التعداد معللًا بأن أقل ما يقع عليه الاسم مرة واحدة، ثم استدلَّ بحديث: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" [5]. ولا دلالة في هذا لما سيأتي قريبًا، ثم استدلَّ بأقية معارضة للنص السالف.

[1] ساقطة من ن ب ج.
[2] زيادة من ب ج. انظر: أعلام الحديث (1/ 252).
[3] انظر: الاستذكار (2/ 42)، والتمهيد (11/ 20).
[4] هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي من جلة علماء المالكية له الكتاب الشهير بـ"التلقين" في الفقه المالكي الذي شرحه المازري (362 - 422 هـ). الوفيات (3/ 219)، وفوات الوفيات (2/ 419)، والديباج (2/ 26).
[5] أبو داود (35) في الطهارة، باب: الاستتار في الخلاء، وابن ماجه (337) في الوضوء (3498) في الطب، والدارمي (1/ 169، 170)، وأحمد (2/ 371)، وابن حبان (1410). قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ 868) فهذا وإن كان قد أخرجه أبو داود في كتابه، فليس بالقوي، وهو محمول -إن صح- على وتر يكون بعد الثلاث. اهـ.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست