اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 247
بالجمار، وهي الأحجار الصغار، ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج، قال ابن حبيب: وكان ابن عمر يتأول الاستجمار هنا على
إجمار الثياب بالمجمر [1]، ونحن نستحب الوتر في الوجهين جميعًا، أي فإنه يقال في هذا تجمر واستجمر، فيأخذ ثلاث قطع من الطيب أو يتطيب مرات واحدة بعد الأولى، وحكي عن مالك أيضًا [2]، والأظهر الأول.
الثامن: الإِيتار: أن يكون الاستجمار بوتر، لكن هو عند الشافعى لا يجوز بأقل من ثلاث وإن حصل الإِنقاء بدونه، لأن الواجب عنده أمران: [إمكان] [3] إزالة العين، واستيفاء ثلاث مسحات، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل وجبت،
وهذا الحديث يدل على وجوب الإيتار، لكن بالثلاث من دليل آخر وهو نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [4].
ووافقنا أحمد على وجوب استيفاء ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بدونها، وبه قال القاضي أبو الفرج والشيخ أبو إسحاق من
المالكية [5]، وقد يقال: لا دلالة في هذا الحديث؛ لأن الإيتار [1] انظر: التمهيد (18/ 226). [2] انظر: المنتقى للباجي (1/ 40، 41). [3] ساقطة من الأصل. [4] من حديث سلمان الفارسي وفيه "أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار". مسلم (1/ 223)، وأبو داود (7)، والترمذي (16)،والنسائي (1/ 38)، وابن ماجه (316). [5] انظر: رأي الشافعى وأحمد وأبو الفرج. الاستذكار (2/ 43).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 247