responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 221
المشهور من مذهب مالك الشافعي أن التيمم لا يرفع الحدث.
الرابع: قوله عليه السلام: "حتى يتوضأ" نفى القبول إلى غاية وهو الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا وتحققه أن [الصلاة] [1] اسم جنس وقد أضيف فعم، وهذا مجمع عليه في الوضوء.
فائدة: أصل الوضوء: من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة.
وهو بالضم: الفعل.
وبالفتح: الماء على أفصح اللغات.
الخاص: هذا الحديث محمول عند العلماء على [أن] [2] ترك الوضوء بلا عذر، أما من [ترك] [3] بعذر وأتى ببدله فالصلاة مقبولة قطعًا؛ لأنه قد أتى بما أمر به قطعًا، على أن التيمم من أسمائه الوضوء، قال - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" الحديث، صحح ابن القطان إسناده من حديث أبي هريرة، [وصححه] [4] الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر، رضي الله عنهما [5].

[1] في الأصل (صلاة)، وما أثبت من ن ب.
[2] في ب ج (من).
[3] في ب ج (تركه).
[4] في الأصل (ورجحه)، والتصحيح من ن ب ج.
[5] الترمذي رقم (124) من حديث أبي ذر، وأبو داود في الطهارة (332، =
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست