اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 220
أنه كان مختصًا بوقت مع كونه رافعًا للحدث [اتفاقًا، ولا [1] يلزم من انتهائه في ذلك الوقت بانتهاء وقت الصلاة أن لا يكون رافعًا للحدث] [2]، ثم نسخ في فتح مكة وصلى الشارع الخمس بوضوء واحد، ونقل عن بعضهم أنه مستمر ثم نسخ وهو مردود، لكن الحكم في الاستحباب باق؛ لأنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب على ما تقرر في كتب الأصول.
وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه في الأعضاء [3] على معنى الوصف الحسي، وينزلون الوصف الحكمي مزلة الحسي في قيامه بالأعضاء، كقولنا: الغسل والوضوء يرفع الحدث، أي يزيل الأمر الحكمي المرتب على المقدر الحكمي، [فمن] [4] يقول بأن التيمم لا يرفع الحدث يقول: إن الأمر المقدر الحكمي باقٍ لم يزل،
والمنع الذي هو مرتب عليه زائل، ولا دليل من [5] حيث الشرع يدل عليه، وأقرب ما يذكر فيه كما قال الشيخ تقي الدين [6]: أن الماء المستعمل قد إنتقل إليه مانع وذلك متنازع في طهارته أو طهوريته فلا يلزم انتقال المانع إليه فلا يتم الدليل، وهذا تحقيق منه فلينظر توجيه [1] في نسخة ج هامش (يرد ما ذكر هنا ما قالوا في سبب الوضوء. فتأمَّل). [2] في ن ب ساقطة. [3] في ب ج (بالأعضاء). [4] في ن ب (لمن). [5] طمس في الأصل بمقدار كلمة لم يؤثِّر على المعنى. [6] إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 91).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 220