responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 789
الآخر: أن جريراً بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على النصح لكل مسلم [1].
وحديث: «الدين النصيحة» [2]، هذا من حق المسلم على أخيه.
وهناك حقوق أخرى جاءت بها الأحاديث عن رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام -، فالمؤمن يتتبع ما جاءت به السُّنة، فيفعل ما استطاع من ذلك، يتحرَّى الخير والامتثال، كما أنه يتحرَّى ما جاءت به النصوص من النواهي، فيجتنبها ويحذرها.
«ونهاهم عن سبع»، وهي الشاهد للباب.
عن التختم بالذهب, هذا لباس, فلا يجوز التختم بالذهب للرجال ولكن بالفضة لا بأس, وهكذا الشرب بالفضة والأكل كذلك أعظم، فلا يأكل في الفضة ولا يشرب فيها، ولا بالذهب من باب أولى، فقد جاء الحديث الصحيح: «لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» متفق عليه من حديث حذيفة - رضي الله عنه - [3].
وجاء من حديث أم سلمة أيضاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الَّذِي يأكل أو يَشْرَبُ فِي آنيةِ الذهبِ والْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ

[1] البخاري، الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، برقم 7204، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم 56، ولفظ الحديث عنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ».
[2] مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم 55.
[3] البخاري، برقم 5426، ومسلم، برقم 2066، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 402.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 789
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست