responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 788
الأخلاق، ومما تجلب به المحبة والتآلف والوئام والتعارف.
والخامس: نصر المظلوم, تنصر أخاك إذا ظُلِمَ بالكلام الطيب، والشفاعة، والفعل الطيب، حسب طاقتك, أن تنصره بما تستطيع، مما يوافق الشرع المطهر.
السادس: إجابة الداعي, إجابة الدعوة إذا دعاك لوليمة عرس أو غيره تجيب دعوته، لما في ذلك من التآلف، والإيناس، والتعاطف والتعارف, إلا أن يكون هناك منكر فأنت معذور, إن كان هناك منكر: كالخمر، والتدخين، والتصوير، وأشباه ذلك، إذا كان لك عذر، وأنت لا تستطيع إزالة هذا المنكر.
والسابع: إفشاء السلام، هذا الحق السابع إفشاء السلام.
والثامن: رد السلام, إفشاء السلام، وردُّه أيضاً، أنت مشروع لك تفشي السلام تبدأُ به, ومشروع للمُسلَّم عليه أن يُجيب, فرض عليه أن يرد السلام، كما قال سبحانه: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [1].
التاسع: وهو النصيحة, «إذا استنصحك فانصح له» [2]، والحديث

[1] سورة الأعراف، الآية: 86.
[2] أخرج مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم 2162: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ»، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 788
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست