responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 785
الْحَرِيرِ، إلاَّ هَكَذَا، ــ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى» [1].
ولمسلمٍ، «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - [2] عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ» [3].
121 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام -، كلها تتعلق باللباس، وفيها أحكام أخرى، والمقصود ما يتعلق باللباس؛ لأن الباب باب اللباس لما يباح، وما يحرم.
الأصل في هذا الباب الحل, الأصل في الباب: المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمركوبات الأصل فيها الحل, إلا ما حرمه الشرع, فيطالب بالدليل من ادعى تحريم شيء منها؛ لأنه خلاف الأصل, ومن ادعى الحل فمعه الأصل, قال اللَّه جل وعلا: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [4]، وقال سبحانه: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي

[1] رواه البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، برقم 5829، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم 12 - (2069)، واللفظ له.
[2] في نسخة الزهيري: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -».
[3] رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم 15 - (2069).
[4] سورة البقرة، الآية: 29.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 785
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست