responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 784
وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِمَ [1] ــ أَوْ عَنْ [2] تَخَتُّمٍ ــ بِالذَّهَبِ [3]، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ» [4].
405 - وعن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ مثل ذَلِكَ [5]، ثُمَّ إنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ [6]، فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: «إنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاَللَّهِ لا أَلْبَسُهُ أَبَداً»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ [7].
وفي لفظٍ: «جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى» [8].
406 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أَن رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنْ لُبْسِ (9)

[1] في نسخة الزهيري: «خواتيم»، وهي لفظ مسلم، برقم 2066.
[2] «عن»: ليست في نسخة الزهيري، ولفظ المتن في مسلم، برقم 2066.
[3] في نسخة الزهيري: «الذهب» بدون الباء، ولفظ المتن لمسلم، برقم 2066.
[4] رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، برقم 1239، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع، برقم 2066، واللفظ له.
[5] «مثل ذلك»: ليست في نسخة الزهيري.
[6] «على المنبر»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم 2091.
[7] رواه البخاري، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، برقم 5865، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، برقم 2091، بلفظه.
[8] رواه البخاري، كتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، برقم 5876، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، برقم 53 - (2091).
(9) في نسخة الزهيري: «لبوس»، وهو لفظ مسلم، برقم 12 - (2069).
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 784
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست