اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 764
المعنى أنه يُنقص من أجره سهمان من أربع وعشرين من أجره، الذي يحصل له يومياً من صلاة، وصيام، وغير ذلك يفوته نصف السدس.
وعلى قول آخر القيراط يكون سهماً من عشرين، فعلى هذا إذا فاته سهمان من عشرين يكون فاته العُشر.
المقصود أنه ما ينبغي اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث، فلا يقتنيها لحراسة الأبواب، أو القصور؛ لأنها غير داخلة في الثلاث، فينبغي أن لا تقتنى إلا لهذه الثلاث.
396 - عن رافع بن خَدِيج - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - [1] بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ [2]، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إبِلاً وَغَنَماً، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: «إنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ [3] مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» قال: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إنَّنا نلقى [4] الْعَدُوَّ غَداً، وَلَيْسَ [5] مَعَنَا مُدىً، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ [1] في نسخة الزهيري: «مع النبي - صلى الله عليه وسلم -»، وهو لفظ البخاري، برقم 2488. [2] هو موضع بين حَاذَة وذات عرق من أرض تهامة. معجم البلدان، 2/ 296. [3] في نسخة الزهيري: «فما غلبكم»، ولفظ المتن في صحيح البخاري، برقم 3075، ولفظ: «فما غلبكم» في صحيح البخاري، برقم 2488. [4] في نسخة الزهيري: «إنا لاقو»، و «نلقى» عند البخاري، برقم 3075. [5] في نسخة الزهيري: «وليست»، ولفظ المتن في صحيح البخاري، برقم 3075.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 764