اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 763
لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمر، ولحوم الميتات التي يستحلونها، فإذا وجدها فيغسلها إذا احتاج إليها، ثم يأكل فيها.
وفي حديث ابن عمر الدلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاث: إما للصيد، أو الماشية، أو الزرع.
إما ليصيد به، وهو السَّلق المعلم: الكلب المعلم.
وإما للحرث ليحمي المزرعة.
وإما للماشية للغنم، حتى يحميها من الذئاب, هذا لا بأس باقتنائه لصيد، أو حرث، أو ماشية، كما رواه أبو هريرة وغيره.
أما اقتناؤه لغير ذلك، فإنه يُنقص من أجره كل يوم قيراطان, القيراط جزء من أربعين جزءاً من الشيء [1]. [1] القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء، فإن أصله قرّاط، وقد تكرر في الحديث ... وإن كان القيراط مذكورا في غيرمصر؛ لأنه كان يغلب على أهلها أن يقولوا أعطيت فلاناً قراريط: إذا أسمعه ما يكرهه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/ 41، مادة (قرط)، وقال في لسان العرب: 7/ 375، مادة (قرط): «والقِرَّاط، والقِيراط مِنَ الْوَزْنِ: مَعْرُوفٌ، وَهُوَ نِصْفُ دانِق، وأَصله قِرّاط بِالتَّشْدِيدِ؛ لأَن جَمْعَهُ قَراريط، فأُبدل من إِحدى حَرْفَيْ تَضْعِيفِهِ يَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ فِي دِينَارٍ، كَمَا قَالُوا: دِيبَاجٌ، وَجَمَعُوهُ دَبابيج، وأَما الْقِيرَاطُ الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وأَبي هُرَيْرَةَ فِي تَشْييع الْجِنَازَةِ، فَقَدْ جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِيهِ: أَنه مِثْلَ جَبَلِ أُحُد، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: أَصل الْقِيرَاطِ مِنْ قَوْلِهِمْ قَرَّط عَلَيْهِ إِذا أَعطاه قَلِيلًا قَلِيلًا .. وَفِي حَدِيثِ أَبي ذَرّ: سَتَفْتَحُونَ أَرضاً يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بأَهلها خَيْرًا؛ فإِن لَهُمْ ذِمّة ورَحِماً، والْقِيرَاطُ: جُزء مِنْ أَجزاء الدِّينَارِ، وَهُوَ نِصْفُ عُشره فِي أَكثر الْبِلَادِ، وأَهل الشَّامِ يَجْعَلُونَهُ جُزْءًا مِنْ أَربعة وَعِشْرِينَ، وَالْيَاءُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الرَّاءِ وأَصله قِرّاط، وأَراد بالأَرض المُستفتحة مِصر، صَانَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَخَصَّهَا بِالذِّكْرِ، وإِن كَانَ الْقِيرَاطُ مَذْكُورًا فِي غَيْرِهَا؛ لأَنه كَانَ يغلِب عَلَى أَهلها».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 763