مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
المؤلف :
ابن باز
الجزء :
1
صفحة :
640
56 - باب العِدَّة
325 - عن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ - رضي الله عنها -، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ــ وَهُوَ مِنْ
[1]
بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ــ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً ــ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا: تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ــ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ــ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، وَاَللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ، إنْ بَدَا لِي».
قال ابن شهاب: ولا أَرى بَاساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حينَ وضَعَتْ، وإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيْرَ أَنَّهُ
[2]
لايَقْرَبُها زَوْجُها حتَّى تَطْهُرَ
[3]
.
326 - عن زينب بنت أُمِّ سلمة - رضي الله عنهما - قالت: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ
[1]
في نسخة الزهيري: «وهو في بني عامر»، وهو الذي في مسلم، برقم 1484.
[2]
في نسخة الزهيري: «غير أن لا يقربها»، وهذا الذي في مسلم، برقم 1484.
[3]
رواه البخاري، كتاب التفسير، باب {وَأولاتُ الأحْمالِ أجَلُهنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، برقم 4909، وفيه: «فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطبت فأنكحها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو السنابل فيمن خطبها»، وكتاب الطلاق، باب قول اللَّه تعالى: {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، برقم 5318، ومسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، بوضع الحمل، برقم 1484.
اسم الکتاب :
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
المؤلف :
ابن باز
الجزء :
1
صفحة :
640
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir