responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 639
أما إذا طلقها الطلقة الأخيرة وهي بائنة، إذا أبانها: أي ليس له رجعة؛ فإنه لا نفقه لها ولا سكنى.
وفيه من الفوائد: أنه لا مانع من الجلوس عند الأعمى
غير متحجبة، لأنه قال: «اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك» يعني لا يراك، فدلّ ذلك أنه لا حجاب عن الأعمى، إنما الحجاب عن البصير، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» [1]، أما حديث «أوعمياوان أنتما [...] [2]» [3]، فهو حديث شاذ غير صحيح، يخالف الأدلة الشرعية، والصواب أن الحجاب إنما يجب عن البصير لا عن الأعمى، كما في حديث فاطمة بنت قيس هذا، وهو من أصح الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[1] مصنف ابن أبي شيبة، 5/ 294، برقم 26230، والأدب له، ص: 11، والسنن الكبرى للبيهقي، 8/ 339، وشعب الإيمان للبيهقي، 6/ 443، برقم 8826، ومعجم الصحابة لابن قانع، 2/ 347، وأبو داود من طريق ابن أبي شيبة، كتاب الأدب، باب في الاستئذان، برقم 5174، ولفظه: «هَكَذَا عَنْكَ، أَوْ هَكَذَا، فَإِنَّمَا الاِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ»، والمقدسي في الأحاديث المختارة، 2/ 38، وصححه، كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، 2/ 108، برقم 7016.
[2] ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، ولا تؤثر في المعنى.
[3] أخرجه أحمد، 44/ 159، برقم 26537، وأبو داود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}، برقم 4112، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، برقم 2778،: «عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «احْتَجِبَا مِنْهُ»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا قَالَ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ»، وصححه الترمذي، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي، ص 332.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست