اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 518
السيارة ما نزل أحد، كل واحد بالخيار، [يريد أن يترك البيع فله ذلك] [1]، ولو قد تم البيع، إذا قال: أنا هونت، ما طابت نفسي من البيع، سواء كان البائع أو المشتري، له الخيار.
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حتى يتفرقا»، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو صريح الأحاديث، فيه هذان الحديثان، وفيه أحاديث أخرى: حديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص، وغيره.
إلا إذا خيَّر أحدهما الآخر، ولهذا قال: «ما لم يتفرقا، أو يخير»، فإذا خير أحدهما الآخر، قال: ترى ما بيننا خيار الآن، إذا خير أحدهما الآخر تم البيع، تعاقدوا: وقال يا فلان، ما بيننا خيار الآن، ثبت البيع ما فيه خيار, فليس فيه خيار, إذا أسقطاه بينهما، وقال أحدهما للآخر: ما فيه خيار من الآن, قال: نعم، أنا موافق ما فيه خيار، تم البيع، ولو ما تفرقا؛ لأن المقصود أن الإنسان قد يستدرك، وقد يبدو له شيء، فإذا جزم بإسقاط الخيار، والآخر جزم بإسقاط الخيار، فالمعنى أنهم قد تأكدوا أن الصفقة صالحة، ولكل واحد ما عليه غضاضة في ذلك.
ثم حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدق، والبيان، وعدم الكذب، وعدم الخيانة، قال: «فإن صدقا ــ أي في بيعهما ــ وبيّنا بورك لهما في بيعهما»، أي إن صدقا في ما قالا، هذا يقول: السلعة طيبة، وتراها كذا، وصفتها كذا، والآخر يقول: الثمن كذا، وصفته كذا، ولا كذبا، [1] ما بين المعقوفين أصله في كلام الشيخ: يبغى يهوِّن يهوِّن.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 518