responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 517
بالخيار، والبيع معروف: مبادلة مالٍ، بمالٍ يقال له بيع.
مبادلة المال بالمال، أو كان المال عيناً، أو منفعةً، يسمى بيعاً في لغة العرب, كما قال اللَّه تعالى: ژوَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ژ [1] أي التبادل تبادل المال بشروط منها:
الرضا, والملك, والرشد إلى غير هذا من شروط البيع المعروفة، فإذا تمت شروطه فهو صحيح، ولصاحبه الخيار، والمشتري كذلك ما لم يتفرقا ما داما في المجلس، فإذا تم البيع بينهما في أرضٍ مثلاً، أو سيارة، أو حيوان: بعير، أو فرس، أو غير ذلك، تم البيع بينهم، اتفقوا على الثمن، وانتهى البيع، كل واحد بالخيار ما داما في المجلس، ما داما في البيت، محل البيع في المجلس الذي في السوق، في المجلس الذي في الطريق، واقفين في السيارة، كل واحد بالخيار، في الطائرة، كل واحد بالخيار، إلا إذا تفرقا لزم البيع، إذا راح [2] كل واحد والآخر مشى، أو خرج أحدهما من البيت، أو تفرقا من البيت، أو نزلوا من الطائرة، أو واحد خرج لشأنه، أو خرج من السيارة، أو كل واحدٍ راح في جهة، تم البيع، لزم البيع، وما داما في محل البيع، أو في الطيارة، أو في

[1] سورة البقرة، الآية: 275.
[2] هكذا في كلام الشيخ: راح، وفي النهاية في غريب الحديث والأثر أثناء كلامه عن حديث: (راح يوم الجمعة): 1/ 38، مادة (راح): «أي مشَى إليها، وذَهَب إلى الصلاة، ولم يُرِد رَواحَ آخِر النَّهار، يقال: راح القومُ، وتَرَوَّحُوا: إذا ساَرُوا أيّ وقْت كانَ».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست