responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 516
6 - كتاب البيوع
259 - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فِإنْ خَيَّر أحدُهُمَا الآخرَ [1]، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحدٌ مِنْهُمَا الَبْيعَ، فَقَدْ وَجَبَ الَبيْعُ [2]» [3].
260 - عن حَكيم بنِ حزامٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ــ أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا ــ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» [4].
69 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذان الحديثان الصحيحان في شأن الخيار في البيع، من طريق ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، ومن طريق حكيم ابن حزام القرشي المعروف رضي اللَّه عن الجميع يدلان على أن البيعين

[1] «فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ» ليست في نسخة الزهيري، وهي عند مسلم، برقم 1531.
[2] «وإنْ تفَرَّقَا بعدَ أن تَبَايَعا ولمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ، فقدْ وجبَ البيعُ» ليست في نسخة الزهيري، وهي عند البخاري، برقم 2112، ومسلم، برقم 44 - (1531).
[3] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع، برقم 2112، ومسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، برقم 1531، واللفظ له.
[4] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، برقم 2079، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم 1532.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست