responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 486
جاء إلى مكة: إما مفردة [...] [1] أو بهما جميعاً [2]، إذا كان معه هدي لا يحلّ، بل يبقى على إحرامه كما تقدم, وعمران بن حصين انتقد من قال له: يأتي بحج مفرد، ذكر أن السنة جاءت بانتقاد أن يقول الرجل برأيه ما شاء، يشير إلى أن ما جاء عن عمر، وعن الصديق، وعن عثمان أفتوا بأن الأفضل الحج المفرد, هذا اجتهاد منهم - رضي الله عنهم - وأرضاهم، فهم أحبوا أن يتكرر [مجيء] الناس إلى مكة، وأن يكون هناك سفرات كثيرة للحج والعمرة، اجتهاداً منهم.
والصواب ما قاله ابن عباس في هذا، وما قال عمران، وأن الأفضل أن يدخل بعمرة، لا بحجٍّ مفرد، هذا هو السنة، خلافاً لما يُروى عن الصديق، وعن عمر، وعن عثمان رضي اللَّه تعالى عنهم، فهم قالوا هذا اجتهاداً، لكن السُّنة بخلاف ما ذكروا، فالسُّنة لمن أتى إلى مكة من أي بلد أن يُحرم بالعمرة من الميقات، أو بهما جميعاً، ثم يتحللّ بطواف، وسعي، وتقصير، ويبقى حلالاً إلى وقت الحج، إلا أن يكون معه الهدي، إذا كان معه هدي لا يحل حتى يحلَّ يوم النحر.
وأما إحرامه بالحج وحده، فهو غير مشروع، ليس بمشروع [3] فالأفضل تركه، لكن يُحرم بالعمرة، ثم يتحلل منها، ثم يُحرم بالحج

[1] ما بين المعقوفين غير واضح، وكأنها تكون في الحج، أو تكون بدون حج، أو تكون قبل الحج، وحذفها لا يؤثر في المعنى.
[2] والمعنى: أو يحرم بالعمرة والحج جميعاً إذا كان معه هدي.
[3] المقصود: أن الإحرام بالحج وحده مفرداً لمن ليس معه هدي، خلاف السنة، فالسنة أن يحرم بعمرة، إذا لم يكن معه هدي.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست