اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 485
المذكورة، فقال له ابن عباس: «سُنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -»، أي هذه الرؤيا التي رأيتها هي التي درج عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - [1]، وهي التي أفتى بها ابن عباس، والرؤيا الصالحة تؤيد الشرع، ولا تخالفه.
وفي حديث حفصة - رضي الله عنها - ما يوافق حديث ابن عمر، قالت: «ما شأن الناس حلّوا من العمرة، ولم تحل أنت من عمرتك؟!»، قال: «إنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» [2].
حفصة هي بنت عمر أمّ المؤمنين، دل حديثها على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحلّ؛ لأن معه الهدي، ساق معه ثلاثاً وستين بدنة من المدينة، وأتاه من اليمن مع علي سبع وثلاثون، صار الجميع مائة ناقةٍ، أهداها - عليه الصلاة والسلام -، هكذا كل من أهدى، لا يحل بل يطوف، ويسعى، ويبقى على إحرامه حتى ينحر يوم النحر, وأما الذي ما معه هدي، فإنه يطوف، ويسعى، ويقصر، ويحل، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة في حديث ابن عمر السابق، وفي أحاديث أُخرى كثيرة.
تلبيد الرأس: كونه يُضَمُّ بعضه إلى بعض، ويُجعل فيه شيء يمسكه، كصمغ أو نحوه، حتى لا يتشعّث، هذا يُسمى تلبيد.
وفي حديث عمران الدَّلالة على ما دلّ حديث ابن عمر، وابن عباس على أن العمرة باقية لم تُنسخ، وأن السُّنة أن يأتي بالعمرة إذا [1] أي التي سنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وعمل بها. [2] رواه البخاري، برقم 1566، ومسلم، برقم 1229، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن 238.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 485