responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 482
وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَايِهِ مَا شَاءَ» [1].
قال البخاري: يقال: إنه عُمر [2].
ولمسلمٍ، «نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ ــ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ ــ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - [3] حَتَّى مَاتَ» [4].
وَلَهُمَا [5] بِمَعْنَاهُ [6].
63 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وقد دلَّ كتاب اللَّه - عز وجل -، وسُنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - على شرعية ذلك، وأن اللَّه جلّ وعلا شرع لعباده أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؛ لما في ذلك من جمع النُّسكين العظيمين؛ ولأن العودة إلى مكة بنسك آخر قد يشق على الناس، وقد لا يتيسر لهم، قد يكون في بلاد بعيدة، فيسّر اللَّه له أن يجمع بينهما، ولو في سفرة واحدة.

[1] رواه البخاري، كتاب التفسير، بَابُ {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ}، برقم 4518.
[2] انظر: فتح الباري، لابن حجر، 3/ 422.
[3] «رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -»: ليست في نسخة الزهيري.
[4] رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، برقم 172 - (1226).
[5] في نسخة الزهيري: «ولها».
[6] البخاري، كتاب الحج، باب التمتع، برقم 1571، ولفظه: «تمتعنا على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء»، ومسلم، برقم 170 - (1226)، وتقدم تخريجه
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست