اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 481
الصَّفَا، فَطَافَ بِين (1)
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ [2] مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ [3] مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ» [4].
238 - عن حفصة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلَمْ تَحْلِلْ [5] أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: «إنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» [6].
239 - عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أنه [7] قال: «أُنْزِلَتْ [8] آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ،
(1) «بين»: ليست في نسخة الزهيري .. [2] في نسخة الزهيري: «لم يحلل»، وهي التي في البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227. [3] في نسخة الزهيري: «وفعل مثل ما فعل»، وهي في البخاري، برقم 1691، وفي مسلم، برقم 1227. [4] رواه البخاري، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، برقم 1691، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وإنه إذا عدمه لزم صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، برقم 1227، واللفظ له. [5] في نسخة الزهيري: «ولم تحل»، والذي في المتن في البخاري، برقم 1566. [6] رواه البخاري، كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم 1566، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد، برقم 1229 بلفظه أيضاً. [7] «أنه»: ليست في نسخة الزهيري. [8] في نسخة الزهيري: «نزلت»، وفي صحيح البخاري، برقم 4528: «أنزلت» مثل المتن.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 481