responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 478
وهذه الحال الرابعة، وهي الإشارة الحالة الرابعة يشير، ويكبر من دون مسّ يشير من بعيد ويكبر.
وهكذا حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبَّ ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، السنة أنه في طواف القدوم يخبّ ثلاثة أشواط، يعني يعجِّل: يهرول، والأربعة الباقية يمشي مشياً، هذا في طواف القدوم خاصة في العمرة، والحج، أما بقية الأطوفة: طواف الإفاضة، طواف الوداع، الأطوفة الأخرى، هذه ما يهرول، يمشي مشياً، إلا طواف القدوم للرجال خاصة، أما النساء لا يهرولن، يمشين مشياً لأنهن عورة، وهكذا الاضطباع، كونه يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، وطرفه على عاتقه، هذا في طواف القدوم خاصة، أي الاضطباع، وما سواه يجعل رداءه على كتفيه، ويلفَّه على صدره، هذا السنة في الرداء دائماً, دائماً في حالة واحدة إلا في طواف القدوم عند الطواف؛ فإنه يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفه على عاتقه الأيسر، في طواف القدوم خاصة، وهكذا الرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول، أما بقية الأطوفة، فليس فيها رمل، وليس فيها اضطباع.
الحديث الأخير حديث ابن عمر: أن النبي لم يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين، هذا السُّنة استلام الركنين اليمانيين، الذي فيه الحجر، واليماني فقط, أما الركنان اللذان يتصلان بالحجر، فالسنة أن لا يستلمهما، ولا يكبر عندهما، لأن الرسول ما فعل ذلك

اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست