responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 477
يستلم الركن بمحجن، هذا يدل على أنه يجوز الطواف على البعير، بالعربانة يجوز، ولكن الطواف بالمشي أولى وأفضل، فإن طاف على بعير، أو بعربانة جاز ذلك.
وقال قوم: لا يجوز إلا من علة كالمرض، والصواب أنه يجوز، كما يسعى أيضاً يجوز إن كان أرفق به، أو لثقله، أو لشدة الزحام، طاف من بعيد، لا بأس في عربانة، أو في سيارة، لو وجد ما يمكن ذلك، فالحاصل أن مثل هذا يجوز، لأن النبي طاف على بعير - عليه الصلاة والسلام - لما كثر الناس، وهكذا سعى - عليه الصلاة والسلام - لكن كونه يمشي مع القدرة أولى وأفضل.
وفيه أنه يستلم الركن بالمحجن، وهي عصا لها رأس محنية كالمشعاب يمدّه هكذا، ويُقبّل المحجن، وهكذا إذا استلمه بيده يُقبل يده، فإن تيسّر تقبيله قبّله، كما تقدم في حديث عمر، وإن لم يتيسر استلمه بيده، أو بمحجن وقبّله، وإن لم يتيسر ذلك أشار، فالأحوال ثلاث:
الحال الأولى: أن يُقبّل، يتمكن ويقبل بدون مشقة، فالسُّنة أن يقبل ويكبر يقول: اللَّه أكبر، ويستلمه مع ذلك.
الحال الثانية: أن لا يستطيع إلا باليد، يستلم بيده، ويقبّل يده ويكبّر.
الحال الثالثة: أن لا يستطيع بيده، ولا بفمه، ولكن بالعصا يمدها، ويستلمه بها، ويقبّل طرفها إذا تيسر ذلك، أما إذا كان في مدّها أذى للناس، أو مشقّة، فلا، لا يؤذي الناس، بل يشير من بعيد،

اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست