اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 461
الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ـ أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ـ أَتَجِدُ شَاةً؟ «فَقُلْتُ: لا، قَالَ: «فصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» [1].
وفي روايةٍ، «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ [2]، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ» [3].
40 - باب حُرمة مكة
225 - عن أبي شُريح ــ خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي ــ - رضي الله عنه -: أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص ــ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إلَى مَكَّةَ ــ: ائْذَنْ لِي، أَيُّهَا الأَمِيرُ، أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، «أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى [يوم خلق السّمَوات والأرض] [4]، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ [1] رواه البخاري، كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، برقم 1816، بلفظه، وكتاب التفسير، باب قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ} [البقرة: 196]، برقم 4517، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، برقم 1201. [2] «مساكين»: ليست في نسخة الزهيري، وهي ليست في البخاري، برقم 1817. [3] رواه البخاري، كتاب المحصر، باب النسك شاة، برقم 1817، واللفظ له، ومسلم بنحوه، برقم 82 - (1201). [4] ما بين المعقوفين لم أجده في روايات البخاري ومسلم عن أبي شريح، ولكنها في حديث ابن عباس الآتي بعد هذا الحديث، وقد نبَّه على ذلك محقق عمدة الأحكام الأرنؤوط، وقال: «ليست في طبعة الخطيب، ولا في نسخ الصحيحين التي بين يدي في هذا الحديث، وإنما هي في طبعة الفقي فقط، ولعل نظره سبق إلى الحديث الذي بعده، واللَّه أعلم» ا. هـ. وليست هذه الزيادة في نسخة الزهيري أيضاً.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 461