اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 410
عام يعم النذر، ويعم الكفارة، ويعم صوم رمضان، ويدل على هذا ما تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، ولو كان خاصاً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه أفصح الخلق، وأنصح الخلق، - عليه الصلاة والسلام -، وعليه البلاغ، فلو كان يخص النذر لبينّه - عليه الصلاة والسلام -، ويؤيد هذا ما ثبت في مسند أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم؟ عنها قال: «صومي عنها» [1].
والحديث الثاني: حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»، وفي رواية أخرى: «وأخَّروا السحور» [2]، هذا يدل على شرعية تعجيل الإفطار، وأن الأمة لا تزال بخير مادامت تراعي هذا، وتعجل إذا غابت الشمس، فهذا السنة إذا غابت الشمس فالبدار بالفطور.
وفي الحديث الآخر يقول جل وعلا: «أَحَبّ عِبَادِي إِلَيَّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» [3]، وهكذا السحور يؤخر في آخر الليل، فهذا هو [1] أحمد في المسند، 3/ 434، برقم 1970، والبخاري، برقم 1953، ومسلم، برقم 1148، وتقدم تخريجه في تخريج شرح أحاديث المتن رقم 197، ونحوه حديث بريدة عند مسلم، برقم 1149. [2] مسند أحمد، 35/ 241، برقم 21312، بلفظ: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وأخروا السحور»، وصحح محققو المسند إسناده على شرط مسلم، 35/ 241، وقواه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1773، وتقدم تخريجه في تخريج أحادسيث شرح حديث المتن رقم 187. [3] مسند أحمد، 12/ 182، برقم 7241، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في تعجيل الإفطار، برقم 700، وابن خزيمة، 3/ 172، برقم 2062، وصحيح ابن حبان، 4/ 558، والسنن الكبرى للبيهقي، 4/ 237، وضعفه محققو المسند، 12/ 182، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، 1/ 80، وضعيف الترغيب والترهيب، 1/ 163، برقم 649.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 410