اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 316
حضور صلاة العيد، إذ كنّ يؤمرن بحضورها، حتى ذوات الخدور، وحتى الحيّض يحضرن، لكن لا يصلين، يحضرن حتى يسمعن الخطبة، ويحضرن الدعوات، ويؤمّن على الدعاء ويشاركن في الخير، لكن يعتزلن المصلى أي: يكنّ خلف الناس.
وهذا واضح في شرعية حضورهن في صلاة العيد، سواء كُنّ كبيرات أو شابات، لكن مع العناية، ومع الالتزام بالحجاب، يحضرن الخير، ودعوة المسلمين، ويشاركن في الخير، ويحصل لهن بركة هذا اليوم المبارك، ولكن عليهن أن يحتشمن ويبتعدن عن أسباب الفتنة، ويكن متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، فإن لم يفعلن مُنعن إذا كُن يخرجن بالتبرج، وإظهار الزينة، يُمنعن من ذلك، أما إذا تأدبن وخرجن بالصورة الشرعية؛ فإنهن يُسمح لهن بذلك، وخروجهن مطلوب، ومرغّب فيه، ومشروع بشرط التأدب بالآداب الشرعية، والاحتشام، واعتزال أسباب الفتنة.
28 - باب صلاة الكسوف
153 - عن عائشة - رضي الله عنها -، «أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي: الصَّلاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» [1]. [1] رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف، برقم 1066، وقد أخرجه في ثلاثة عشر موضعاً، أطرافها مع الحديث رقم 1044، ومسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم 901.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 316