اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 195
أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ ــ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ ــ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَالْيَدَيْنِ» [1]، هذه سبعة: الوجه مع الأنف، الجبهة مع الأنف واحد، والكفين يبسطهما على الأرض ويرفع ذراعيه، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين يعني أطراف الأصابع: أصابع الرجلين, يعتمد عليها، هذا هو السنة، هذه سبعة، والسجود على الأعضاء السبعة فرض لا بد منه؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، «أُمِرْتُ» والأمر له أمرٌ للأمة، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي» [2]، فالواجب على المصلي في الفريضة والنافلة أن يسجد على سبعة الأعظم, يعني على هذه الأعضاء السبعة: وجهه: يعني جبهته وأنفه، وعلى كفيه، وعلى ركبتيه، وعلى أطراف قدميه, يعني: أصابع قدميه، وهذا للرجال والنساء جميعاً، تعمُّ الرجال والنساء جميعاً, ليس خاصاً بالرجال؛ بل هذا للجميع، وهكذا.
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو عبدالرحمن بن صخر الدوسي من دوس، يُخبِّر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبَّر أول ما يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، وهي الأولى, هذه فريضة, لا بد منها عند جميع أهل العلم, لا بد من التكبيرة الأولى [1] رواه البخاري، برقم 809، ومسلم، برقم 230 - (490)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 91. [2] البخاري، برقم 630، وتقدم تخريجه في شرح حديث المتن رقم 86.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 195