responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 194
وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» [1]، هكذا رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - متفق على صحته.
زاد في رواية: «ويرفع يديه إذا قام من الثنتين بعد الجلوس» [2] وهكذا جاء من حديث علي [3] وغيره. فدلَّ ذلك على أن السنة للمصلي إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، أن يرفع يديه حيال منكبيه عند الإحرام، إذا كبر عند الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع, وإذا قام إلى الثالثة من الثنتين. هذه أربعة مواضع, يرفع يديه فيها حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه، جاء هذا وهذا عن النبي - عليه الصلاة والسلام -، وربما فعل هذا, وربما فعل هذا.
ولا يفعل هذا في السجود، ما كان يرفع يديه في السجود، لا انخفاضاً ولا رفعاً، ومثل هذا في صلاة الجنازة، يرفع يديه في التكبيرات الأربع، وهو السنة في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يكبر رافعاً يديه حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه كما يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفريضة.
الثاني حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ

[1] رواه البخاري، برقم 735، ومسلم، برقم 390، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 88.
[2] أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، برقم 741، وباب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين، برقم 744، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 3/ 331.
[3] أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم 744، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 3/ 331.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست