اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 138
وقت الظهر توضأت وصلت إلى وقت العصر، وإذا جاء وقت العصر توضأت وصلت إلى وقت المغرب وهكذا ... تستنجي, تغسل فرجها وتتوضأ وضوء الصلاة, وتصلي مدة الوقت فروضاً ونوافلَ.
فإذا دخل وقت الآخر كذلك تستنجي، وتتوضأ وضوء الصلاة، وتصلي في الوقت فرضاً ونفلاً، وتحل لزوجها؛ لأن هذا الدم دم عارض, دم فاسد, ليس بحيض, أما أيام الحيض المعتادة خمسة أو ستة أو سبعة أو نحو ذلك, فهذه أيام لا تصلي فيها، ولا تصوم, ولا تحل لزوجها؛ لأنها دم حيض.
ومثل ذلك لو كان مع الإنسان البول الدائم، أو المذي الدائم؛ فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة, ويصلي على حسب حاله {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1] يتوضأ لكل صلاة, يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة, ويصلي الفرض والنفل إلى الوقت الآخر، كالمستحاضة.
الحديث الثالث: حديث عائشة لأخبرت أنها كانت تغتسل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة بإناء واحد، هذا يدل على جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد يرى كل واحد الآخر؛ لأنها تحل له، ويحل لها, فلا مانع أن يغتسلا جميعاً في حمام, ينظر أحدهما إلى الآخر, لا بأس بذلك، من إناء واحد.
وَكَانَ يَتَّكِئُ في حِجْرِها فيقرأ القرآن, دل على أن لا بأس أن [1] سورة التغابن، الآية: 16.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 138