responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 137
والدم الذي يستمر معها يقال له: دم استحاضة, تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها إذا اغتسلت من دم الحيض, فالدم المستمر يقال له دم الاستحاضة, وهو دم يخرج من أدنى الرحم بسبب مرض؛ ولهذا سماه النبي دم عرق. فلا يمنع الصلاة, ولا يمنع الصوم, ولا يمنع الزوج, فإذا أصابها دم الاستحاضة؛ فإنها تبقى أيام مدة الحيض المعتادة خمسة أيام، أو ستة، أو سبعة, عادتها تبقى لا تصلي، ولا تصوم, فإذا مضت العادة اغتسلت، وصلت، وصامت، ولو كان معها دم استحاضة, الذي استمر معها.
لهذا أم حبيبة بنت جحش استمر معها الدم سبع سنين, كان النبي يأمرها إذا مضت العادة تغتسل وتصلي ولو كان معها الدم؛ لأنه دم مرض, مثل صاحب السلس الذي معه بول دائماً، فتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» [1] , وفي اللفظ الآخر: «توضئي لوقت كل صلاة» [2] , فإذا دخل

[1] البخاري، مرسلاً عن عروة بن الزبير، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم 228، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، برقم 298، وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، 2/ 95: «حديث صحيح».
[2] ذكر محمد بن الحسن الشيباني في الجامع الصغير، ص 74، وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار، 1/ 103: «فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا صِحَّةُ الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ فِي حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ»، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، 1/ 89: «حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لوقت كل صَلَاة لم أَجِدهُ هَكَذَا، وَإِنَّمَا فِي حَدِيث أم سَلمَة أِن امرأة سَأَلت رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَن الْمُسْتَحَاضَة فَقَالَ: «تدع الصَّلَاة أَيَّام أقرائها، ثمَّ تَغْتَسِل وتستثفر بِثَوْب، وتتوضأ لكل صَلَاة».
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست