اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 126
12 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالتيمم, والتيمم رحمة من اللَّه لعباده، وتيسيرٌ عليهم، إذا فقدوا الماء، أو عجزوا عن استعماله أن يستعملوا التيمم، والتيمم مصدر تيمم يتيمم تيمماً، وهو قصد الصعيد، يعني وجه الأرض بضربه بيديه على وجه الأرض, يعني بكفيه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بدلاً من الوضوء بالماء، عند فقد الماء، أو عند العجز عن الماء لمرض ونحوه. فإنه يضرب التراب بيديه بكفيه, ويقول: بسم اللَّه، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، ويقوم هذا مقام الماء، ويكون طهوراً.
كما في الحديث الآخر يقول - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» [1]، وهو يقوم مقام الماء في رفع الحدث, وفي جواز الصلاة به، والطواف، ومس المصحف، ونحو ذلك: كالماء, هذا هو الصواب.
قال بعض أهل العلم: إنه مبيح لا رافع, والصواب أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء، أو إلى انتقاض الطهارة بما ينقض الوضوء. [1] أخرجه البزار، 17/ 309، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، 1/ 261: «رجاله رجال الصحيح»، وصحح إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 7/ 24، وبنحوه عن أبي ذر - رضي الله عنه -، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، برقم 332.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 126