اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 107
هذه من السنة، واللَّه فطر عليها العباد، فينبغي للمسلمين الأخذ بها.
أولها: الختان: يختن الذكر بأخذ القلفة التي على رأس الذكر، أي الجلدة؛ لأن هذا أنظف له, وأبعد عن آثار النجاسة, وأعون له على جماع أهله، ومن الفطرة.
والأنثى كذلك: يؤخذ منها شيء يسير من اللحمة التي في مقدمة الفرج, لحمة حمراء يؤخذ منها شيء يسير, وهو ختانها إذا تيسر من يفهم ذلك, وهو سنة مؤكدة.
وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب في حق الرجال، وهذا مشهور عن ابن عباس وجماعة, والجمهور على أنه سنة مؤكدة.
والثاني: الاستحداد: معناه حلق العانة: الشعرة للرجل، والمرأة سنة, هذا الاستحداد, وإذا أزيل الشعر بشيء من الأدوية بدلاً من الاستحداد بالموس، فلا بأس إذا وضع على العانة الشعرة دواء يزيل مثل ما يفعل الناس اليوم يزيل الشعر كفى.
والثالث: قص الشارب، والسنة قص الشارب, ولا يجوز
تطويله, بل يجب قصه. ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ لَمْ يَاخُذْ
مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا» [1]، وقال: «قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا [1] مسند أحمد، 32/ 7، برقم 19263، والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في قص الشارب، برقم 2761، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي، كتاب الطهارة، قص الشارب، برقم 13، وابن حبان، 12/ 290، برقم 5477، وقال محققو المسند، 32/ 7: «إسناده صحيح، رجاله ثقات»، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته، 3/ 417.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 107