responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 106
والسجل هو الذنوب والدلو شيء واحد، ولم يأمر أن ينقل التراب، ويحجَّر الأرض، يُصبّ عليه الماء ويكفي، يسيح فيه, بهذا تتفرق أجزاؤه, ويغلب عليه الماء الطهور، وينتهي الأمر، لكن لو كان له جرم، أو كان للنجاسة جرم، يؤخذ الجرم، ويطرح بعيداً في القاذورات إذا كانت النجاسة من الغائط، يؤخذ جسم الغائط، أو قطعة من الدم تؤخذ وترفع، أو ما أشبه ذلك من النجاسات التي لها جرم، هذه تُرفع ثم يُصب الماء على محلها، إذا كان محلها رطباً يُصبّ الماء على محلّها، أما إذا كانت يابسة ترفع ويكفي, ولا يحتاج صبّ ماء، إذا كانت القطعة يابسة وقعت في المسجد، ترفع عن المسجد, ولا يحتاج صب الماء على محلها؛ لأنها يابسة, وهكذا لو كانت في بيت الإنسان, أو في حوشه, أو في سطحه, أو في أي مكان, فإذا صُب الماء على البول طَهُر, وهكذا إذا كان في الفرش، يصب عليها الماء, ويُكاثر بالماء ويكفي, ولا يحتاج إلى دَلْكٍ وغسلٍ.
س: إذا كان البول على بلاط؟
ج: يُصب عليه الماء ويكفي, يسيح فيه الماء، ويكفي.
الحديث الرابع: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ» الفطرة هي السنة التي فطر اللَّه عليها العباد، خَمْس خصال: «الْخِتَانُ، الِاسْتِحْدَادُ، قَصُّ الشَّارِبِ، قلْمُ الْظّفْرِ، نَتْفُ الْإِبْطِ» [1] خمسة،

[1] رواه البخاري بنحوه، برقم 5889، ومسلم، برقم 257، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 30.
اسم الکتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست