responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 78
عنهم: يغسل سبعًا سواء أريد استعماله أم لا.
311 - واتفقوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات والثامنة بالتراب، فقد طهر (وأنقى).
312 - وبالإجماع أن الإناء لا يغسل بما ولغ فيه كلب.
313 - وبالإجماع أنه لا يجب غسله إلا عند الاستعمال.
314 - والإجماع على أن جميع الغسلات واجب.
315 - والأمة مجمعة على أن النجاسة إذا كانت في إناء فصب عليها ما استهلك فيه فلا توجد بطعم ولا لون ولا ريح، ثم يصب ذلك الماء من ذلك الإناء أن الإناء يبقى طاهرًا.

ذكر تطهر المكان والثوب وسائر الأنجاس وما يطهر به كل ذلك
316 - والأصل في الأرض والثوب وجسد المؤمن الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة في شيء منه، فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه، فإن أضله غسل الثوب كله، وإن شك هل أصابه منه شيء نضحه، وعلى هذا مذهب الفقهاء.
317 - والنضح هو الرش بلا خلاف، وهو عند العلماء طهارة لما شك فيه.
318 - ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست