responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 79
أنه نجس.
319 - وإجماع جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم يقولون: إن من صلى عامدًا بنجاسة كثيرة في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته قادرًا على إزالتها فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها كما لم يصلها.
320 - وأجمعوا على غسل الثوب من نجاسة المحيض.
321 - ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
322 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المذي من البدن» وهذا مذهب جمهور أهل العلم وجلتهم غير أحمد، فإنه حكي عنه أنه قال في المذي أن النضح يجزئه، وأن الغسل أعجب إليه.
323 - وغسل النجاسات واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف.
324 - وأجمعوا أن من غسل النجاسات بالماء سبعًا حتى لا يبقى لها أثرًا ولا ريحًا فقد أنقى.
325 - وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط، وما جاوزه مما يلطخ بالدم؛ فإنه لا يجزئ مسحه منه، وأنه إن مسحه وصلى أمر بغسله وإعادة (الصلاة)، إلا الليث بن سعد [المصري] فإنه أجاز له مسحه.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست