responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 76
298 - وما وصفت من هذا كل ما لم يصب على نجاسة يريد إزالتها، فإذا صب على النجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصف؛ استدلالاً بالسنة، ثم ما لم أعلم فيه مخالفًا.

ذكر المستعمل من المياه وما وقع فيه شيء من الذباب وشبهه
299 - وأجمع أهل العلم على أن (سؤر) ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والوضوء به،
300 - واختلفوا في سؤر الهر، وعوام أهل العلم على أن لا بأس بسؤره.
301 - وإذا لم يكن في العضو المغسول بالماء الطاهر نجاسة فهو بعد استعماله طاهر بإجماع.
302 - ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، وذلك أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما؛ فجاز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها، وهو مذهب الفقهاء كافة.
303 - واتفقوا على جواز توضؤ الرجلين معًا، والمرأتين معًا، واختلفوا: أيجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معًا أم لا.
304 - وأجمعوا أن الماء لا ينجس بوقوع الذباب فيه، والخنفساء بمنزلته، إلا في أحد قولي الشافعي.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست