responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 75
ذكر القليل والكثير وما واقعته نجاسة من المياه
293 - وأجمعوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة [فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا] فإنه نجس.
وإذا وقعت النجاسة بصاع من ماء، فلم تغير عن حاله؛ جاز لمائة رجل أن يجتزئوه فيتوضئون به.
294 - ولا تنازع بين أهل العلم في أن النجاسة إذا أثرت في الماء أن استعماله محظور في الطهارة وغيرها، وأن شربه عند الضرورة سائغ.
295 - وإذا تغير طعم الماء، أو لونه، أو ريحه، بمحرم خالطه؛ لم يطهر أبدًا حتى [ينزح] أو يصب عليه ماء كثير حتى يذهب عنه لون المحرك وطعمه وريحه، فإذا ذهب فعاد لحاله التي جعله الله بها؛ صار طهورًا ذهبت نجاسته.
296 - وما قلت من أنه إذا تغير لونه وطعمه وريحه كان نجسًا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا ثبت لأهل الحديث، وهذا قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا.
297 - وكل ما وصفت في الماء الدائم، وهو الراكد [فأما] الماء الجاري، فإذا خالطته النجاسة فجرى بعده ماء لم تخالطه النجاسة فهو لا ينجس.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست