responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 70
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليمًا

كتاب الطهارة
أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها
ذكر الطهارة
267 - قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...} الآية.
المعنى: (إن قام محدثًا) وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه.
268 - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، على أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا.
269 - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة.

ذكر ما ينقض الطهارة
270 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست